إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208775 مشاهدة
الانتفاع بالرهن

وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري .


قوله (وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، أو بإذن الشارع، في قوله -صلى الله عليه وسلم- ... الخ):
أي: ليس للراهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن المرتهن، فلو قال الراهن: أعطني السيارة أحمل عليها، وهي مرهونة، فقال المرتهن: خذها، ففي هذه الحال ينفك الرهن، فإذا ردها عادت إلى كونها رهنا، فإذا لم يعطك فلا تستعملها ولا تركبها ولا تحمل عليها.
وهذا الحديث المذكور في المتن قد صححه الجماعة؛ لأنه في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .
وقد اختلف في العمل بهذا الحديث، فعمل به الإمام أحمد وقال: إن الراهن قد ترك هذه الشاة عند المرتهن، فهذه الشاة فيها لبن، وهي بحاجة إلى علف، فالمرتهن يعلفها، فيأخذ لبنها مقابل علفها، فعليه العلف والنفقة وله اللبن، وكذلك إذا كان الرهن بعيرا يحتاج إلى علف، وقال المرتهن: أنا سوف أعلفه وأحمل عليه وأركبه عند الحاجة، فيجوز ذلك على مقتضى هذا الحديث.
أما الأئمة الثلاثة فقالوا: لا يجوز، بل إذا أنفقت عليه فاحسب نفقتك واجعلها دينا، وإذا ركبته فادفع أجرة على ركوبك، وإذا أنفقت على الشاة فاحسب نفقتك عليها واجعلها دينا في ذمة الراهن، وإذا حلبتها فهذا الحلاب تسقطه من دينك ولا يكون لك، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه ومعنى: لا يغلق، أي: لا يذهب عن الراهن، لأنه ملك الراهن فله غنمه فائدته وثمرته ونتيجته، وعليه غرمه إذا فات، فكما أن الرهن إذا كان نخلا فثمرتها رهن معها للراهن، وسقيها على الراهن، والمرتهن يجعلها وثيقة، فإن حصل له دينه وإلا باع النخل، فسقيه على مالكه وهو الراهن، وثمرته كذلك للراهن، والمرتهن جعله وثيقة، فقالوا: كذلك الشاة وكذلك البعير، لا ينتفع منها المرتهن، وإن انتفع به فإنه يحسب أجرته.
والحاصل أن المسألة خلافية، لكن تفرض فيما إذا قدر أن هذه الشاة يضيع لبنها، وهي بحاجة إلى نفقة، ونفقتها مقاربة لقيمة اللبن، وراهنها بعيد لا يمكن أن يأتي كل يوم ويقول: أعطني علفا للشاة، فيقول المرتهن: أعلفها على نفقتي وأحلبها.